Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 547

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد (١)، فلولا أنه ﵇ نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت (٢).

اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره ﷺ، كما يحرم نساؤه على غيره ﵅؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم (٣).

٣. عن ابن عباس ﵄ قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتَقَها ولدُها» (٤).

وجه الدلالة:

معناه استحقاق العَتاقة عند الممات (٥).

ونوقش أولًا:

بضعفه (٦).

وأجيب:

أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة (٧).

ونوقش ثانيًا:

بأنه مخالف لرأي ابن عباس ﵄ (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 547 (SanadKitab #143157, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.