Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 548

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

وأجيب:

بأن الحجة في الرواية، لا في الرأي (١).

ونوقش ثالثًا:

على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة (٢).

٤. عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (٣).

٥. قال أبو سعيد الخدري ﵁: بينما هو جالس عند النبي ﷺ، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 548 (SanadKitab #143157, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.