وأجيب عن الأول (١):
بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (٢).
٩. وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (٣) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (٤).
أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:
استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب:
١. عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥).
وجه الدلالة: