Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 556

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (١).

٢. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢).

وجه الدلالة:

وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (٣).

٣. "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته" (٤).

٤. ما رواه جابر بن عبد الله ﵄: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (٥).

قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 556 (SanadKitab #143157, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.