أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (١).
٢. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢).
وجه الدلالة:
وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (٣).
٣. "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته" (٤).
٤. ما رواه جابر بن عبد الله ﵄: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (٥).
قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح،