بأنه "يحتمل أن يكون النبي ﷺ، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي ﷺ على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم" (٢).
ويجاب عنه:
أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا»، كما هو مبين في تخريج الحديث.
ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد ﵁ في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 557 (SanadKitab #143157, hlm. urut 557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.