Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 557

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما" (١).

نوقش:

بأنه "يحتمل أن يكون النبي ﷺ، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي ﷺ على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم" (٢).

ويجاب عنه:

أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا»، كما هو مبين في تخريج الحديث.

ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد ﵁ في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 557 (SanadKitab #143157, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.