أقوالهم لقول رسول الله ﷺ ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص، على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره" (١).
٦. وقال أنس ﵁: «لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا» (٢).
٧. عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ» (٣).
وقد ناقش البيهقي هذه الأحاديث، وقال:
"ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك فأقرَّهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم" (٤).
١. حديث جبريل ﵇ فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربها» (٥).
وجه الدلالة:
قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي مملوكة- جاز بيعها؛ بمعنى: أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه، فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة حكمها كأحكام الفيء من البيع وغيره، ولولا