Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 560

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

ذلك لم تورث، وإنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته (١).

ونوقش:

"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر ﷺ بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا" (٢)، وإنما هو بيان لواقع.

وأجيب بأن:

القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز (٣).

٢. وقال ابن عباس ﵄، في أم الولد: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك» (٤).

الإجماع:

حكي الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد، وهو بعيد جدًا (٥).

وأما دليل النظر على الجواز:

١. قالوا: لأنها مملوكة، ولم يعتقها سيدها، ولا شيئًا منها، ولا قرابة بينه وبينها، فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره (٦).

ونوقش:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 560 (SanadKitab #143157, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.