Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 561

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

بقول الرسول ﷺ: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (١).

وقوله ﷺ «أعتَقَها ولدُها» (٢)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.

٢. ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (٣).

٣. ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (٤).

٤. ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (٥).

دليل القول الثالث:

قول عبد الله ابن مسعود ﵁ في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (٦).

وعن ابن عباس ﵄ أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (٧).

وأن عبد الله بن الزبير ﵄: جعلها في نصيب ابنها (٨).

دليل القول الرابع:

أن عمر ﵁ قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" (٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 561 (SanadKitab #143157, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.