١. "لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده ﷺ لهذه الأحاديث، وإنما الشك في استمرار ذلك، وعدم نهيه ﷺ عنه" (١).
٢. والراجح-والله أعلم- أن عمر ﵁ هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب: «إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر ﵁، وليس كذلك، ولكن رسول الله ﷺ: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» (٢). فلا يصح سنده (٣).
ومما يدل على أولوية عمر ﵁ في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: «يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة» (٤).
فهذه قرينة على أن عمر ﵁ هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر ﵁، وهو من أقرب الناس لأبيه (٥).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 562 (SanadKitab #143157, hlm. urut 562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.