Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الثاني: اختلاف الزوجين
  4. المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.

المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.

والفرق بين هذه المسألة وسابقتها أن هذه المسألة ذات وليّ واحد.

تحرير المسألة (١):

للمسألة صور:

الصورة الأولى: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين علم المرأة بأنه سابق بعقد النكاح ولا بينة.

الصورة الثانية: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لكلا الزوجين.

الصورة الثالثة: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لأحدهما دون الآخر.

الصورة الرابعة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

والمسألة المراد بحثها هي الأخيرة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

في المسألة قولان:

القول الأول: لا عبرة بقولهما، ولا يلتفت إليهما، ولا يقبل، ولا تسمع دعواهما، وهو قول المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: يُحَلَّفَان، وهو وجه عند الشافعية (٣)، واختيار

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 61 (SanadKitab #143157, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.