الصيدلاني (١).
دليل الجمهور:
١. قالوا: لأن المرأة لا تصلح ولا تقبل الاشتراك بينهما (٢).
٢. لأن الزوجة الحرة لا تدخل تحت اليد، وليس في يد واحدٍ منهما ما يدعيه الآخر (٣).
دليل القول الثاني:
١. لو لم يحلّفهما القاضي، لتعطل حقاهما (٤).
٢. لعله بالحلف يَظهر الحق" (٥).
وقد عقد الإمام ابن القيم ﵀ فصلًا في فوائد اليمين، وقال: "ولليمين فوائد:
منها: تخويف الْمُدَّعَى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم.
ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كلٍّ من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، باطنًا ولا ظاهرًا؛ فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بها.
وكذا لو رُدَّتْ اليمين على المدعي، فنكل، ثم أقام المدعي بينة، سمعت وحكم به.
ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا.