Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الثاني: اختلاف الزوجين
  4. المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.

الصيدلاني (١).

دليل الجمهور:

١. قالوا: لأن المرأة لا تصلح ولا تقبل الاشتراك بينهما (٢).

٢. لأن الزوجة الحرة لا تدخل تحت اليد، وليس في يد واحدٍ منهما ما يدعيه الآخر (٣).

دليل القول الثاني:

١. لو لم يحلّفهما القاضي، لتعطل حقاهما (٤).

٢. لعله بالحلف يَظهر الحق" (٥).

وقد عقد الإمام ابن القيم ﵀ فصلًا في فوائد اليمين، وقال: "ولليمين فوائد:

منها: تخويف الْمُدَّعَى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم.

ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كلٍّ من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، باطنًا ولا ظاهرًا؛ فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بها.

وكذا لو رُدَّتْ اليمين على المدعي، فنكل، ثم أقام المدعي بينة، سمعت وحكم به.

ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 62 (SanadKitab #143157, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.