"فالأصل بقاء ما كان على ما كان" (١)، وهو عدم عقد النكاح من المدَّعيين، فلا حاجة لليمين؛ لأن نكول أحدهما لا يُثبت حقًا للآخر؛ إذ إنه لا يملك ما يثبت استحقاقه، كما لو ادعى رجلان ملك عينٍ في بيت مال المسلمين ولا بينة، فيمين أحدهما مع نكول الآخر لا يجعل الحالف مستحقًا. والأصل حفظ اليمين، قال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٢) أي: لا تكثروا الحلف بالله، وأقِلّوا من الأيمان (٣).
* * *
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 64 (SanadKitab #143157, hlm. urut 64)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.