المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.اتفق الفقهاء على قبول شهادة العدلين (١)، واختلفوا فيما إذا بان الشاهدان فاسقَين (٢)حال العقد على قولين؛ فمذهب الجمهور أنه لا ينعقد النكاح