Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 83

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
  4. المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: مَنْ كان مِنْ أقارب الزوج، أو الزوجة (١).

ويحرم على التأبيد بسبب المصاهرة أربع:

١. أم الزوجة بنسب أو رضاع (٢).

٢. زوجة الابن وابن الابن وإن سفل بنسب أو رضاع.

٣. زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، وتحرم زوجة الأب من الرضاع.

٤. بنت الزوجة، سواء بنت النسب والرضاع.

وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد. وأما الرابعة، وهي بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 83 (SanadKitab #143157, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.