Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 84

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
  4. المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

تحرير المسألة:

١. أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يُحرِّم أمَّ المرأة أو ابنتها إذا دخل بها (١).

٢. وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (٢) إلى أن المس بغير شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة؛ فمن مس امرأة بغير شهوة أو قبَّلها فله أن يتزوج بنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه، وكذلك من مس أمَّ امرأته أو قبَّلها بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته.

أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة به على قولين:

القول الأول: إن الملامسة والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يُحرِّم أصول من مسها أو قبَّلها ولا فروعها، زوجة كانت أَمْ أجنبية، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

القول الثاني: أن المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية (٤)، ووجه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 84 (SanadKitab #143157, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.