Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 85

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
  4. المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

عند الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢) وهو اختيار الصيدلاني (٣).

في حاشية ابن عابدين الحنفي (٤): "ولو من أحدهما" أي: ولو كان المس بشهوة من أحدهما.

وقد ذهب الحنفية إلى التحريم بالمس بشهوة بشروط (٥)، هي:

١ ـ أن يكون المس بدون حائل، أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة.

٢ ـ أن يكون المس لغير الشعر المسترسل عن أعضاء الجسم، فإذا كان مسًّا للشعر المسترسل، فإنه لا يحرم به. أما الشعر الملاصق للرأس فإنَّ مسه يثبت المصاهرة المحرمة على الراجح، وكذلك كل جسم المرأة، فإنَّ مسَّه محرِّم، حتى الوجه والكفين والقدمين.

٣ ـ أن يكون المس بشهوة مقارنة للمس، فإذا حدثت الشهوة بعد المس لم يحرم المس.

وحَدُّ الشهوة المحرَّمة في مس الرجل المرأة أن تتحرك آلة الرجل، أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل المس، وحَدُّها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قلبها وتشعر باللذة، ومثل المرأة الشيخ الكبير.

٤ ـ أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه، ويغلب على ظن أب الرجل وابنه صدقه في قوله إنه تلذذ بمس المرأة، وإلا فلا يثبت التحريم بهذا المس.

٥ ـ أن لا ينزل الرجل بالمس، فإذا أنزل به لم يعد المس محرمًا، وذلك لأن المس إنما

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 85 (SanadKitab #143157, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.