Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 94

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
  4. المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحا صحيحا، ولكن فسد المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

معنى ذمة العبد: ما يطرأ له بعد النكاح من مال بصدقة أو هبة أو نحو ذلك، فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه التي هي عوض حركاته بصنعة أو خدمة (١).

في رقبته: أي أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه، ويُستوفى المهر منه، والسيد يتخير بين تسليمه للبيع وبين فدائه (٢).

كسبه: الذي هو عوض حركاته بتجارة أو صنعة أو خدمة (٣).

ولتحرير محل البحث سأُجمل ذِكرَ بعض المسائل، وهي كالتالي:

١. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر صحيحًا.

٢. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر فاسدًا.

٣. إذا نكح العبد بإذن سيده ولم يدخل بها، وكان عقد النكاح فاسدًا.

٤. إذا نكح العبد بإذن سيده ودخل بها قبل التفريق، وكان عقد النكاح فاسدًا.

٥. إذا نكح العبد بغير إذن سيده.

والمسألة المراد بحثها هي المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه منه حال رقِّه، بإذن السيد إلا أن يفديه المولى، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 94 (SanadKitab #143157, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.