القول الثاني: أن المهر في ذمة العبد إلا أن يُشترط على السيد، وهو قول الإمام مالك (١).
القول الثالث: أن المهر متعلقٌ بكسب العبد، وهو مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، واختيار الصيدلاني (٤).
القول الرابع: أن المهر متعلقٌ بذمة سيده، وهو المشهور عند الحنابلة (٥).
القول الخامس: أن المهر متعلقٌ بذمتيهما، وهو رواية عن أحمد (٦).
أدلة القول الأول:
١. كونه دَينًا وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته (٧).
٢. قياسًا على ديون العبد المأذون له في التجارة فيتعلق الدين برقبته (٨).
٣. دفعًا للضرر عن المرأة؛ وهذا لأن ذمة العبد ضعيفة فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت (٩).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 95 (Shamela #143157, hlm. urut 95)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.