Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 96

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
  4. المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحا صحيحا، ولكن فسد المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

دليل القول الثاني:

قالوا: لأنه ليس جناية، فتبقى في ذمته (١).

دليل القول الثالث (٢):

١. أنَّ إذن السيد لعبده بالنكاح إذن باكتساب المهر ودفعه.

٢. تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يتعلق ذلك بذمة السيد، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه، فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان.

وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضا من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضا من له الحق.

وبطل أن يقال يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا. فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.

دليل القول الرابع:

١. أنَّ ذلك حق تعلق بالعبد بعقدٍ بإذن سيده ورضاه، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه (٣).

٢. القياس على أرش جنايته (٤).

٣. القياس على دين العبد؛ فإنّ سداده يكون على سيده (٥).

دليل القول الخامس:

لم يَنص أصحاب هذا القول على دليل حسب علمي، ولعله مركب من أدلة القول الثاني والرابع.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 96 (SanadKitab #143157, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.