Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات

Bab dan daftar isi:

المسألة السادسة: لو طعن رجلا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذة جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟

Baca bab ini