Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 137

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي
  3. المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

٣) عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله: ﷺ " لا نكاح إلا بولي" (١) والنفي في قوله [لا نكاح] يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة، فيكون النكاح بغير ولي باطلاً، كما هو مصرح به في الحديثين السابقين؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. (٢) فهذه الأحاديث أقوى وأصرح ما يمكن الاستدلال به لأصحاب هذا القول.

أما ما جاء من الآثار

فقد أخرج البيهقي بسنده، والدارقطني في سننه، عن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة ثيباُ أمرها بيد رجل، غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب ﵁ فجلد الناكح والمُنكِح، ورد نكاحها. (٣) وأما ما جاء من آثار عن علي ﵃ فقد أخرج كذلك البيهقي، والدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحدا من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي ابن أبي طالب، حتى أنه كان يضرب فيه (٤). وقد ذكر البيهقي آثاراً عن علي بأسانيدها، تفيد غير ما ذكرنا عنه، مثل تصحيحه نكاح بحرية بنت هانئ بنت قبيصة، عندما زوجت نفسها من القعقاع، لكنه أومئ إلى ضعفها قائلاً: والإسناد الأول عن علي في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه. (٥) وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أن عمر وعليا، وابن مسعود وشريحا، لا يجيزون النكاح إلا بولي. (٦) وقد روي ذلك عن عائشة ﵂ أيضاً، حيث جاء عنها أنها إذا أرادت إنكاح امرأة من نسائها، دعت رهطاً من أهلها فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، قالت يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن. (٧) وبهذا يتبين أن عائشة ﵂، قد وافقت ما روت من عدم جواز النكاح

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 137 (SanadKitab #143158, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.