Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 14

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الأول: تعريف النكاح
  3. المطلب الأول: تعريف النكاح لغة

المبحث الأول: تعريف النكاح

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

النكاح في اللغة: الضم، والجمع، والاختلاط.

قال في المصباح المنير:

(يقال مأخوذٌ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه, أو من تناكحت الأشجارُ إذا انضم بعضها إلى بعض, أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها). (١) وسمي النكاح نكاحاً؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعاً, إما وطئاً, أو عقداً، حتى صارا فيه كمصراعي باب. (٢) وتستعمل العرب لفظ النكاح بمعنى الوطء والعقد جميعاً, على سبيل الاشتراك، ويعرف المراد منهما بقرينة تدل عليه.

قال في لسان العرب:

(نكح فلان امرأةً ينكحها إذا تزوجها، ونكح ينكح إذا باضعها أيضاً) (٣) وقال في القاموس المحيط: (النكاح: الوطء، والعقد له. (٤) وقال صاحب العين: نكح ينكح نكحاً، وهو البضع, ويجري أيضاً مجرى التزويج). (٥)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 14 (SanadKitab #143158, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.