Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 15

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الأول: تعريف النكاح
  3. المطلب الأول: تعريف النكاح لغة

وقال في المطلع على أبواب المقنع: قال الزجاج (١): النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء جميعاً, وموضوع (ن - ك - ح) في كلامهم للزوم الشيء راكباً عليه؛ ... قال ابن جني (٢): سألت أبا علي الفارسي (٣)

عن قوله نكحها قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تَعِرف به موضع العقد من الوطء, فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها, وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى عن العقد. (٤) وقد قيل إن النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد؛ ... قال في لسان العرب: قال الأزهري (٥): أصل النكاح في كلام العرب الوطء, وقيل للتزويج نكاحاً لأنه سبب للوطء المباح. (٦)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 15 (SanadKitab #143158, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.