وأما من قال بعدم اشتراط الشهادة في عقد النكاح، واكتفى بمجرد الإعلان فهم:
أولاً من الصحابة: ابن عمر ﵁ والحسن بن علي، وابن الزبير (١).
ثانياً من التابعين: سالم (٢)، وحمزة (٣) إبنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن إدريس (٤)،
وأبو ثور (٥)، وابن المنذر (٦)، والليث (٧) وغيرهم. (٨)