ثالثاً من الفقهاء: الإمام مالك بن أنس، ورواية للإمام أحمد. (١) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. (٢)
إلا أن المالكية يرون أن الإشهاد كالمهر، إنما يجب عند الدخول، وليس من شروط صحة العقد، فإن لم يوجد شهود وقت العقد ولا قبل الدخول، كان العقد فاسداً ويتعين فسخه. (٣)