Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 160

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الخامس: النكاح السري
  3. المطلب الثالث: حكمه الشرعي

وقال ابن المنذر فيما نقله عنه الزركشي وابن قدامة: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ونقل تضعيف ابن عبد البر للحديث الذي يشترط الشاهدين (١)

ج

٢) لو كان ذلك شرطاً لبينة رسول الله ﷺ وقد تقرر في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ ولا شك أن المسلمين محتاجون أشد الحاجة إلى بيان مثل هذا الشرط في أمرٍ يفعلونه في كل حين وزمان, وقد عقد المسلمون من عقود الزواج في عصره ﷺ شيئاً كثيراً، يصعب حصره، وكذلك في عهد صحابته من بعده، فكيف لا يبين الله ولا رسوله ولا صحابته أن الشهادة شرط في هذا الأمر الذي تعم به البلوى، وتبطل بتركته العقود (٢).

٣) إن الذين يشترطون الشهود، مضطربون فيه اضطراباً يدل على فساد هذا الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذ كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، ومنهم من لا يجوز ذلك. (٣)

٤) قياس عقد النكاح على عقد البيع، فإن البيع لا يلزم فيه إشهاد، مع أن الله تعالى قد ذكر الاشهاد فيه فقال: ﴿وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤) فالأمر هنا محمول على الاستحباب، وكذا نقول في عقد النكاح من باب الأولى، لأن الله ورسوله لم يبينا ضرورة الاشهاد فيه؛ ولهذا قال يزيد بن هارون (٥): مما يعاب به أهل الرأي أن الله أمر بالإشهاد في البيع، دون النكاح، وهم أمروا به في النكاح دون البيع، قال ابن تيمية: وهو كما قال (٦)

جج

لهذه الاعتبارات لم تكن الشهادة شرطاً عند أصحاب هذا القول، مع قولهم بضرورة إعلان النكاح، وأن لا يكون سراً.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 160 (SanadKitab #143158, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.