Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 159

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الخامس: النكاح السري
  3. المطلب الثالث: حكمه الشرعي

أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهادة أثناء عقد النكاح وأنه يكفي الإعلان به فقط: ـ

استدل أصحاب هذا القول في عدم اشتراط الشهادة بالآتي: ـ

أولاً: الأخبار والآثار:

١) حديث أنس ﵃ عنه قال: اشترى رسول الله ﷺ جارية بسبعة أرؤس، وهي صفية بنت حيي ... وفيه فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها (١) وجه الاستدلال في الحديث، أن الرسول ﷺ تزوج صفية ﵂ وهي المذكورة في الحديث ولم يشهد، بل استدل الناس على زواجه بها بالحجاب فقط، يؤكد ذلك ما

٢) روى مالك عن عباد بن سنان، أن رسول الله ﷺ قال: " ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بنت الحارث، قال بلى، قال قد أنكحتكها ولم يشهد" (٢)

٣) وقد روي أن الحسن بن علي وكذا ابن الزبيرـ ﵄ أنهما فعلاه (٣)

٤) وقد روي أيضاً أن سالم، وحمزة ابنا عبدا لله بن عمر ﵃ أجمعين ـ روي أنهما فعلاه. (٤)

ثانياً: المعقول:

١) عدم وجود الدليل الصحيح، الذي يدل على اشتراط الشهود في عقد النكاح، وما روي في ذلك من أحاديث وأخبار فهي غير صحيحة، قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الاشهاد على النكاح شيء (٥)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 159 (SanadKitab #143158, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.