Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 158

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الخامس: النكاح السري
  3. المطلب الثالث: حكمه الشرعي

٤) ما روي عن الحسن ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل " (١) قال الشافعي هذا وإن كان منقطعاً دون النبي ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وقال هو الفرق بين النكاح والسفاح. (٢)

٥) وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر ﵃ قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (٣)

٦) وروى مالك عن أبي الزبير ﵃ أنه قال: أُتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه، إلا رجل وامرأة، فرده وقال هذا نكاح سر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت. (٤)

٧) وما روي عن ابن عباس أنه قال: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (٥)

هذه الآثار عن الصحابة تدل على أن الاشهاد في النكاح، كان على عهدهم، وفي زمنهم، لابد منه، بل لا يجيزون النكاح بدونه.

أما الأحاديث فجميعها تدل على أن الشهادةَ شرط صحة في عقد النكاح، وهو المفهوم من النفي فيها «لا نكاح» والذي يتوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أو نفي الصحة كما يعبر عنه.

كما أن الاشهاد على النكاح فيه نوع من الإعلان وعدم الإسرار، وقد نهانا النبي ﷺ عن الإسرار بالنكاح كما في حديث

٨) أبي هريرة ﵃ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن نكاح السر " (٦) وهذا النهي يدل على فساد المنهي عنه، يؤيد ذلك ما سبق من الأحاديث والآثار. والله أعلم

هذه الأحاديث والآثار، هي أهم ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا القول، في اشتراط الشهادة كشرط صحة في عقد النكاح. والله أعلم

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 158 (SanadKitab #143158, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.