Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
  3. المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

أنس بن مالك ﵃ إذ جاء فيه " ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (١) قالوا: وظاهر هذه النصوص تقتضي الوجوب، وقد قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد, ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. (٢)

قالوا: ولأن الامتناع عن الزنا واجب, ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح ـ فيصير النكاح واجبا ـ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٣)

قالوا: وليس ذلك واجباً على النساء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤) فقوله لا يرجون نكاحاً، هو موضع الاستدلال، فإنه أسند الرجاء في النكاح ـوهي الرغبة ـ إلى النساء، فكأنه قال لا يرغبن في النكاح، وذلك دليل على عدم الإيجاب، وكذلك لحديث جابر بن عتيك, أن رسول الله ﷺ قال: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر ﵌ فيها المرأة تموت بجمع شهيد" (٥) قال أبو محمد: وهي المرأة التي تموت في نفاسها، والتي تموت بكراً لم تطمث. (٦) وتوجيه الدليل، أن الشهادة لما كانت عزيزة، وكان من أسبابها، موت المرأة بكراً، كان ذلك دليلاً على الترغيب في سبب الشهادة، فيكون ذلك دليلاً على أن الزواج ليس بواجب على المرأة؛ لأنه مفوت لسبب من أسباب الشهادة. والله أعلم.

وقد نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى, أنه قال في رواية المروذي, ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء, وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام, ولو تزوج بشرٌ كان قد تم أمره. (٧) قالوا فهذه النصوص تدل على وجوبه لمن قدر عليه لأن الأمر مفاده الوجوب.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 30 (SanadKitab #143158, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.