Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
  3. المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

المذهب الثاني: السنية

قال أصحاب هذا القول: النكاحُ سنة, في حق الرجل والمرأة، على السواء, وحملوا النصوصَ فيه على الندب وهو قولُ جماهير العلماء. (١)

أدلتهم

استدل أصحاب هذا القول كذلك بالكتاب والسنة

*فمن الكتاب: ـ

قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ (٢) قالوا: فإن اللهَ علق الأمر بالنكاح على الاستطابة، والواجبُ لا يقف على الاستطابة. (٣) وقال أيضاً: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ ولا يجب ذلك العدد بالاتفاق, فدل على أن المراد بالأمر الندب. (٤)

وقد بوب البخاري لذلك بقوله: (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾) وعلق ابن حجر بقوله: وجه الاستدلال بالآيةِ، أنها صيغة أمر تقتضي الطلب, وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب. (٥)

*ومن السنة: ـ

حديث أنس ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: "حبب إلي من الدنيا النساء, والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة" (٦)

وتوجيه الدليل, أنَّ النبي ﵌ قرن النساء بالطيب، بلفظ واحد, فدل ذلك على اتحاد الحكم.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 31 (SanadKitab #143158, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.