Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
  3. المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

*الإباحة: ـ

ويباحُ لغير الراغب إذا لم يؤدِّ به إلى قطع مندوب. (١) وقيل يباح لمن له فيه رغبة, ولا يخاف الوقوع في الزنا, ولا يتيقنه, بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوة. (٢)

*الكراهة: ـ

ويكره لغير الراغب الذي يؤدي به إلى قطع مندوب (٣) أو لمن يجدُ مؤنةَ النكاح ولكنه غير محتاج إليه, إما لعجز بجَب, أو تعنين, أو كان به مرضٌ دائم (٤) إذا علمت بذلك المرأة ورضيت.

*الحرمة: ـ

قال ابن دقيق العيد: والتحريمُ في حق من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق, مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. (٥) بمعنى أن الزواجَ يحرم إذا أدى إلى حرام. (٦)

فالحاصل أن الزواج تجري عليه جميع هذه الأحكام وذلك بحسب حال المرء والمصلحة المعتبرة له شرعاً.

أما أدلتهم

فهي الأدلةُ السابقة الذكر، لكنهم أعملوا كلَ دليل في موطن، مع النظر والالتفات إلى المصلحة.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 33 (SanadKitab #143158, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.