Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 35

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
  3. المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

لكنَّ القائلين بالتفصيل راموا الجمعَ بين القولين, وإعمال جميع الأدلة؛ فأعملوا ما ظاهرها الوجوب في مواطنَ بينوها, وكذلك أعملوا ما ظاهرها السنية في مواطن أخرى؛ وهذا تقسيمٌ حسن, لأن فيه إعمال جميع الأدلة, والجمعُ أولى من الترجيح، مع ما في ذلك من الالتفات إلى المصلحة المعتبرة شرعاً في حق المكلفين.

فإطلاق القول بالوجوب قد لا يتجه في حق من لم يكن تائقاً إليه, ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام, لاسيما إن كان المكلف منشغلاً بعلم أو عبادة؛ وكذا إطلاقه بالسنية لا يتجه في حق من كان يخل بحقوق الزوجة بوطء, أو نفقة أو غيره, أو في حق من يخاف على نفسه الوقوع في العنت, وكان قادراً عليه, تائقاً إليه. وبهذا يكون أصحاب هذا القول أدقُ في الحكم, فيتعين القول به. والله أعلم

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 35 (SanadKitab #143158, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.