Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 43

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
  3. المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

بعد أن عرفنا أنواع النكاح في الجاهلية, وعرفنا ما أقره الإسلام منها, نريد أن نعرف الآن صورة هذا النكاح المشروع, أركانه, وشروطه, وما يصح به شرعاً، حتى يتجلى أمام القارئ الكريم بكل وضوح.

ثم إن هذه الأركان والشروط منبثقة من نصوص الكتاب، والسنة, ولا يصح عقد النكاح إلا بها, كما أن فيها ضمان لحقوق الزوجين من الضياع.

وقد جرى الخلاف الذي هو لازم عن الفطرة في عقول البشر، في اشتراط أمور من عدم اشتراطها كما سنبين.

وقبل الشروع في ذكر الأركان والشروط نريد أن نبين تعريف الركن، والشرط، كلاً على حدة حتى تتضح المسألة وضوحاً كاملاً.

تعريف الركن: ـ

قال في المصباح المنير:

رُكن الشيء جانبه، والجمع أركان، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. (١) إذاً فالركن يكون في أصل الشيء وداخلاً فيه، بخلاف الشرط كما سيأتي، قال في الكليات: توقف الشيء على الشيء من جهة الوجود، إن كان داخلاً فيه يسمى ركناً، كالقيام بالنسبة إلى الصلاة. (٢)

تعريف الشرط: ـ

قال في لسان العرب:

الشَّرْطُ إِلزامُ الشيء والتِزامُه في البيعِ ونحوه، والجمع شُروط ... وبالتحريك العلامة (٣). وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشرط ما يتوقف عليه الشيء، وليس منه كالطهارة للصلاة. (٤) فالطهارة شرط لصحة الصلاة، مع أن الطهارة ليست داخلة في أفعال الصلاة. فالشرط إذاً

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 43 (SanadKitab #143158, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.