Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
  3. المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

عبارة عن ما لا يوجد المشروط مع عدمه, لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده .. (١) وقيل: حقيقته ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم. (٢) والتعريفان يحملان معنى واحداً, وهو أن الشرط يتوقف عليه الشيء لكنه ليس داخلاً في ماهيته.

أولاً: أركان عقد النكاح

يذكر الفقهاء أركان عقد النكاح، ويدخل بعضهم ضمنها بعض شروط العقد، (٣) ولكن إذا نظرنا إلى الأركان بحسب التعريف السابق، نجد أنها ما تكون أصلاً في ماهية الشيء؛ وعلى ذلك تكون الأركان ثلاثة, اثنان حسيان هما: الإيجاب، والقبول، والثالث معنوي وهو: ارتباط الإيجاب بالقبول. (٤)

أولاً: الإيجاب

وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه. (٥) وله شروط أهمها، أن يكون بالعربية ممن ينطق بها، بلفظ أنكحتك، أو زوجتك؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، (٦) وكذلك إصرار العاقد وبقاؤه بصيغة الكمال، حتى يوجد القبول. (٧)

ثانياً: القبول

وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه. (٨) وله شروط أهمها، أن يكون بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، أو قبلت، أو رضيت. (٩) أو ما يقوم مقام اللفظ. (١٠)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 44 (SanadKitab #143158, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.