عن أبي حنيفة، (١) إلا أن الزوج إذا لم يكن كفئ، كان للأولياء حق الاعتراض, وفي رواية الحسن إن كان الزوج كفءً لها، جاز النكاح, وإن لم يكن كفءً، لم يجز. (٢)
وقول الجماهير في اشتراط الولي هوالراجح، وذلك لما يفهم من الآيات, وللأحاديث الصحيحة المصرحة في اشتراط الولي, واعتبار النكاح باطلاً إذا كان بغير ولي.
نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها. (٤) فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها، قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: هذه أبين آية في كتاب الله تعالى، تدل على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي. (٥)
وأما الأحاديث: ـ
حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (٦)
أي لا نكاحَ صحيح شرعاً، إلا بالولي, فالنفي يتوجه إلى الصحة؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، ويؤكد ذلك ما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: " قال رسول الله ﷺ أيما امرأة