Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
  3. المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١) فهذا يدل دلالة صريحة أن الولي وعلمه بنكاح موليته، من شروط الصحة التي يكون النكاح بدونها باطلاً ولاغياً, والبطلان في العقد الذي يكون بلا ولي، بمعنى أن وجوده كعدمه تماماً؛ يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة ﵃ عنه قال: " قال رسول الله ﷺ: لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها" (٢)

وقد روي اشتراط الولي عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة وعائشة, وإليه ذهب سعيد ابن المسيب, وعمر ابن عبد العزيز, وجابر بن زيد والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمه, وابن المبارك, والشافعي، وإسحاق, وغيرهم. (٣) وسيأتي مزيد من المناقشة فيما بعد. (٤)؛ وحيث ثبت اشتراط الولي فإنه يشترط فيه ثمانية شروط (٥): ـ

١ ـ الحرية، فلا ولاية للعبد.

٢ ـ العقل، فلا يزوج الطفل ولا المجنون.

٣ ـ الذكورية، فلا ولاية للمرأة.

لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم, فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى.

٤ ـ اتفاق الدين، فلا يلي كافر مسلمة بحال.

٥ ـ العدالة، فلا يلي الفاسق إلا عند أبي حنيفة. (٦)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 48 (SanadKitab #143158, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.