Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
  3. المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

٦ ـ البلوغ، فلا يلي الصبي.

٧ ـ التعصيب، أو ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم.

٨ ـ عدم وجود مَنْ هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأب الأبعد، مع حضور الأقرب الذي اكتملت فيه الشروط. (١)

رابعاً: الشاهدان

من شروط صحة عقد النكاح كذلك أن يشهد عليه رجلان، أثناء انعقاده، عند الأحناف، والشافعية، والحنابلة (٢) إلا أن الأحناف يجيزون أن يشهد رجل وامرأتان، خلافاً للجماهير, وأن يكون الشاهدان فاسقين (٣) أما المالكية فإنهم لم يشترطوا حضور الشاهدين، أثناء العقد, ويصححون العقد بغير الشهود, لكنهم يشترطون إعلان النكاح, وأن لا يكون سراً، وإلا كان النكاح باطلاً؛ قالوا ويشهد عليه في المستقبل, حتى أنهم قالوا إذا أشهدا على نكاحهما، ولم يعلناه, وأمرا الشهود بالكتمان، كان النكاح باطلاً. (٤)

والخلاصة

أن الإشهاد على النكاح, وإعلام الناس بالنكاح, من شروط صحة عقد النكاح, وعلى ذلك لا يصح نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه عند الجميع والله أعلم.

ودليل اشتراط الشهود مايلي:

حديث عائشة ﵂ قالت: "قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٥)

وهذا النفي يحمل على أقرب المجازين للحقيقة، وهو نفي الصحة؛ وما روي عن

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 49 (SanadKitab #143158, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.