عائشة ﵂ أيضاً أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان" (١) فكما أنه لا نكاح بلا زوج فكذلك لا نكاح بلا شاهدين.
ويشترط في الشاهدين سبع (٢) صفات:
١ ـ العقل، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.
٢ ـ السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
٣ ـ النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
٤ ـ البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له.
٥ ـ الإسلام
٦ ـ العدالة، إلا عند الأحناف (٣)، ولا يشترط معرفة العدالة بل يكفي أن يكون مستور الحال.
٧ ـ الذكورة إلا عند الأحناف كما سبق؛ زاد الأحناف والشافعية شرطاً، وهو الحرية (٤) والمعنى في اشتراط تلك الشروط هو الاحتياط للأبضاع, وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك, ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولاً. (٥)
خامساً: الصداق
يذكر فقهاء المالكية لعقد النكاح شرطاً خامساً, ويقول به بقية الفقهاء، إلا أنهم لا يعدونه من ضمن شروط عقد النكاح (٦) والصداق بفتح الصاد وكسرها، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء. (٧) وله أسماء كثيرة, جمعها بعضهم بقوله:
مهر صداق نحلة وفريضة: طول حباء عقر أجر علائق (٨)