Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول: النكاح وصوره
  2. المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
  3. المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

وقد فرضه الله تعالى فقال ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) أي عطية من الله مبتدأه, والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين, وقيل الأولياء (٢) والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب؛ لأنه أشد الأعواض ثبوتاً، فإنه لا يسقط بالتراضي (٣) فالصداق لابد منه، ولكن لا يشترط ذكره في العقد، فإذا جرى العقد ولم يُذكر فيه الصداق، صح العقد، وللمرأة مهرُ المثل؛ فإذا اشترطوا في عقد النكاح، عدم الصداق، كان العقد باطلاً. (٤) فعلى هذا يكون الصداق شرط صحة، لكن لا يلزم وجوده، أو ذكره أثناء العقد. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 51 (SanadKitab #143158, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.