٤٠٠٢ - "نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص في تفضيض الأقداح"
قال الحافظ: وقد أخرج الطبراني في "الأوسط" من حديث أم عطية أنّ النبي-ﷺ:
فذكره، وفي سنده من لا يعرف" (١)
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٦٨) و"الأوسط" (٣٣٣٥) عن بانوبة بن خالد بن بانوبة الأيلي (٢) ثنا عمر بن يحيي الأيلي ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال ثنا محمد بن سيرين عن أخته عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن معاوية إلا عمر بن يحيي، ولا سمعناه إلا من هذا الشيخ".
وقال الهيثمي: وفيه عمر بن يحيى الأبلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" المجمع ٥/ ١٤٩
قلت: عمر بن يحيى أظنه المترجم في "اللسان" (٤/ ٣٣٨) فإن كان هو فقد اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.
وبانوبة لم أعرفه، والباقون ثقات.
٤٠٠٣ - "نهى عن لحوم الحمر الأهليه، وأمر بلحوم الخيل"
قال الحافظ: أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا: فذكره" (٣)
حسن
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٨٢٠) و"الأوسط" (٥٧٥٦) والدارقطني (٤/ ٢٩٠) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل.