Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

وقيل: لا تجوز؛ لأن المنع من استعمال عند القلة خروجه عن اسم الماء المطلق

بالاستعمال، وبلوغه ألف قلة لا يخرجه عن ذلك؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن أبي

العباس، واختاره في "المرشد".

خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحل، فإذا انفصل

عنه، ثبت له، سواء انتقل عنه إلى الأرض أو إلى عضو آخر، حتى لو انتقل من إحدى

اليدين إلى الأخرى، ثبت له حكم الاستعمال.

قال في"الروضة":وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في "البيان" في باب

"التيمم": أنه لا يصير مستعملا؛ لأن اليدين [كالعضو الواحد] والبدن جميه في

الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء، فلا يصير الماء مستعملا بانتقاله من

عضو منه إلى عضو آخر.

وفي" الحاوي" حكاية وجه آخر: أنه لا يصير مستعملا بالانتقال كما في الوضوء،

وصححه المراوزة، وبه قطع الفوراني والمتولي، وذلك مصور بما إذا نزل الماء من

على وجهه إلى صدره، وقطع ما بينهما من الفضاء.

والأصح [الأول وهو] ما أبداه الإمام احتمالا.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 204 (SanadKitab #14325, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.