Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس، فالوجه القطع بأنه غير

مستعمل؛ كما لو انتقل [في] العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل.

نعم قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، ارتفعت جنابته عن

أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا.

قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛

لقوة الورود.

وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال

المحسوس في الجنابة، ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء،

والصحيح في مسألة الخضري: أنه لا يصير مستعملا، وترتفع جنابته عن [جميع]

جسده، وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه، وهو محكي عن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 205 (SanadKitab #14325, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.