Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

الأولى فلا يضر التأخير إلى هذا الموضع؛ لأنه قدر يسير.

قال القاضي الحسين: وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي لم ينص على موضع السجود، ونص على ما عداه.

وسجدة في "النجم" أي: عند قوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [٦٢] وسجدة في "إذا السماء انشقت" أي: عند قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ [٢١] وسجدة في "اقرأ" أي: عند قوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].

والدليل على هذه السجدات- ما عدا السجدة الأخيرة في "الحج" وسجدات المفصل-الإجماع؛ كما قاله بعضهم، وفي السجدة الأخيرة من "الحج" ما أسلفناه من حديث عقبة بن عامر في أول الباب، وما سنذكره.

قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة يسجدون في "الحج" سجدتين، وهذا يدل على استفاضته من غير نكير، وهذا ذكره؛ لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة ومشرح بن هاعان، ولا يحتج بحديثهما.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 370 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.