Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

يسمع [فيه] جيرانه لضيق المكان؛ قاله البندنيجي، والروياني.

ثم محل الخلاف السابق إذا كان [المسجد] في غير ممر الناس، ولم تجر العادة فيه [بتكرار الجماعات]، أما إذا كان كذلك، فلا [تكره].

قال في "المهذب": [لأنه لا يحمل التكرار فيه على الكياد].

وقال في "الذخائر": إن بعض أصحابنا استحب إقامة الجماعة ثانية فيه.

ولو كان الإمام تأخر عن الحضور وإقامة الجماعة [فيه]، قال القاضي أبو الطيب وغيره: إن كان [بيته] قريباً؛ [أي]: بحيث لو أراد الحضور لم يفتهم إذا صلى بهم فضيلة أول الوقت- كما نص عليه في "الأم"- بعثوا إليه حتى يحضر، أو يستنيب؛ وإن كان موضعه بعيداً؛ بحيث لا يدرك أن يصلي بهم في أول الوقت، أو لم يحضر: فإن لم يخافوا فتنة في صلاتهم جماعة فيه قدموا واحداً منهم، وإن خافوا الفتنة انتظروه إلى أن يخافوا فوت الصلاة، ثم يقدموا واحداً [منهم] يصلي بهم.

قيل: والأصل في ذلك أنه ﵇ لما مضى إلى صلح بني عمرو بن عوف قدم الصحابة أبا بكر الصديق- ﵁ فصلى بهم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 536 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.