Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

وقوله: "أسرى للوجه" أي: أصفى، وقيل عني به: ما يحصل لها في نفس الزوج

من الحظوة بها.

وختان المرأة يسمى: خفضاً، كما يسمى ختان الرجل إعذاراً.

ومحل الوجوب بعد البلوغ؛ لأنه واجب في البدن، وليس الصبي من أهله،

ويخالف العدة فإنها تتعلق بمضي الزمان؛ وكذا أطلقه الجمهور.

وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه، مقتضاه أنه لا يجب إلا على الشخص

نفسه وإن كان عبداً؛ كما صرح به الأصحاب في كتاب الرهن.

وقال البغوي هنا: إن عللى السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه حتى

يختنة نفسه.

وعبارة القاضي الحسين في باب صلاة الإمام قاعداً بقيام: " إن كان له عبد غير

مختون، فعلى مالكه أن يخلي بينه وبين كسبه زماناً يحصل فيه أجرة الختان

بالكسب، ـ وإن لم يخله يجب عليه أن يختنه من ماله؛ وكذا أجرة تعليم الفاتحة".

قال الماوردي: ويؤخذ من توجه عليه الختان في أول إمكانه، ولا يؤخر إلا بعذر؛

فإن امتنع منه ولا عذر، ختنه السلطان.

وفي "الزوائد" للعمراني أن القاضي ذكر في كتاب الختان أن الصيدلاني

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 258 (SanadKitab #14325, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.