Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

وأبا سليمان المروزي صاحب المزني قالا: "يعصي الأب يترك ولده حتى يبلغ"، وأن

القاضي قال: "وظاهر كلام الصيدلاني أن الأب لا يجب عليه ختان ابنه قبل

البلوغ؛ لأنه [لا] يعصي إلا بترك واجب".

والمشهور، والذي جزم به الجمهور الأول، لكنهم قالوا: إنه يجوز قبل البلوغ،

وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه، ومع جوازه فهو سنة؛ كما صرح به

الأصحاب، لكن في أي وقت؟ الذي حكاه الماوردي وأبن الصباغ: أنه يوم السابع إن

لم يكن ضعيفاً لا يحتمله؛ لما روي أنه ﵇ ختن الحسن والحسين في

اليوم السابع؛ وهذا نسبه أبو الطيب إلى ابن هرية.

وعلى هذا هل يدخل يوم الولادة في العدد؟ فيه وجها:

قال ابن أبي هريرة: نعم.

وقال الأكثرون: لا.

فلو أخر عن السابع، [قال الماوردي]: والمستحب أن يختن في الأربعين، فإن

أخر عنها، فالمستحب أن يختن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة

والصلاة.

وقال القاضي الحسين في "التعليق"، وهو المذكور في "التهذيب": "عندي أن وقته

بعد استكمال العشر، فأما قبله فلا يجوز بحال؛ لأنه ﵇ أمر بضربه

وتأديبه للصلاة وغيرها بعد العشر؛ فدل على أن بدنه لا يحتمل الألم قبلها، ويحتمله

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 259 (SanadKitab #14325, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.