Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره لبسه، وما لا يكره

وأباح له المعصفر".

قال البيهقي: والصواب: إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضاً، وبه قال الحليمي؛ للأحاديث الصحيحة، وقد قدمت منها شيئاً عن رواية مسلم في الباب.

قال البيهقي: ولو بلغت الأحاديث الشافعي- ﵀ لقال بها؛ فقد أوصى بإتباع الحديث حتى نقل عنه أنه قال: "إذا صح الحديث، فاضربوا بمذهبي عرض الحائط".

ثم ما أبحنا لبسه من المصبوغ، ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق فيه بين ما صبغ غزله، ثم نسج، أو ما صبغ بعد النسج، وفي "تعليق القاضي الحسين" في باب هيئة الجمعة: أن المصبوغ بعد النسج إذا كان صبغه ليمنع الوسخ، جاز لبسه، وإن صبغ للزينة، فلا يجوز للرجال لبسه؛ لأنه لباس النساء.

ومن النوع الأول- أيضاً- لبس خاتم الفضة، وقد كان النبي ﷺ يتختم به. روى أبو داود عن أنس بن مالك- ﵁ قال: "أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا بخاتم؛ فاتخذ خاتماً من فضة، ونقض عليه: محمد رسول الله"، وفي رواية: "فكان في يده حتى قبض، وفي [يد] أبي بكر- ﵁ حتى قبض، وفي يد عمر- ﵁ حتى قبض، وفي يد عثمان- ﵁ فبينما هو عند بئر، إذ سقط في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 264 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.