Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره لبسه، وما لا يكره

البئر؛ فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه"، وأخرجه البخاري بنحوه مختصراً، والبئر التي سقط فيها الخاتم بئر أريس، كما جاء في خبر آخر قيل: وكان مدة مقام الخاتم في يد عثمان لم يختلف الناس عليه، وكان سقوطه بعد أن أقام في يده ست سنين.

وعن أنس- ﵁ قال: "كان خاتم النبي ﷺ من فضة كله" أخرجه البخاري.

وينبغي أن ينقص وزنه عن مثقال؛ لأن رسول الله ﷺ "رأى رجلاً، وعليه خاتم من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟! " فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: [اتخذه] من ورق، ولا [تتمه] مثقالاً". أخرجه أبو داود، وكذا الترمذي، وقال: إنه غريب.

ثم قضية الخبر: أن يكره لبس الخاتم من الحديد، وقد قال في "الروضة": إن الصحيح: أنه لا يكره لبسه، ولا لبس الخاتم من الرصاص والنحاس، وبه قطع في "التتمة"؛ لقوله- ﵇ للذي أراد أن يتزوج: "التمس ولو خاتماً من حديد".

ويجوز التختم في اليمين، وفي اليسار، [و] لكنه في اليمين أفضل على

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 265 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.