Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

واحد منهما لم يجزئه، وعلى هذا [يكون] سكوت الشيخ عنه؛ [لأن الغالب] أن

الشعر ينغسل بغسل ما تحته من البشرة، أو يحمل ما ذكره الشيخ من حد الوجه على

حده كيف كان؛ لأنه حينئذ يدخل فيه ماوقعت به المواجهة من الشعر كما سلف.

قال: وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته، أي: بل الواجب إفاضة

الماء على [ظاهر الشعر] فقط؛ لأنه ﷺ غسل وجهه بغرفة، وتوضأ بما لا يبل

الثرى، وقد كان ﷺ كثير الشعر، عظيم اللحية، ومن المعلوم أن ذلك لا يصل

إلى ما تحت شعره؛ فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهر، ولأنه باطن دونه حائل

معتاد؛ فلا يجب غسله كداخل الفم.

وعن المزني أنه قال في "المنثور": إنه يجب علينا إيصال الماء إلى البشرة التي

تحت الشعر الكثيف.

قال البندنيجي فظن بعض أصحابنا أنه حكاه عن الشافعي، وليس الأمر كما

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 291 (SanadKitab #14325, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.