Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وروي أنه اعتمد على السيف، وإن لم يثبت، فهو في معنى القوس.

قال القاضي الحسين، وتبعه البغوي: ويجعل ما يعتمد عليه في يده اليسرى؛ لأنه- ﵇ جعل يساره على الجذع، واعتمد عليه، ويجعل يده اليمنى على حرف المنبر.

ولو لم يعتمد على شيء استحب [له] أن يسكِّن جسده، ويجعل يده اليمنى على اليسرى، أو يرسلهما؛ قاله القاضي أبو الطيب وغيره.

والعصا: مقصور، ولا يقال: عصاة، قال الفراء: أول لحن سمع: هذه عصاتي.

وقال غيره: إنه يلي ذلك قولهم: "لعل لها عذر وأنت تلوم"، والصواب: "عذراً".

قال: وأن يقصد قصد وجهه، أي: فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً، لا في الصلاة على النبي ﷺ ولا [في] غيرها؛ كما صرح به الماوردي وغيره؛ روى البراء بن عازب قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خطب يستقبلنا بوجهه، ونستقبله

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 352 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.